المادة 5
تتألف وزارة البيئة من المديرية العامة للبيئة التي تتولى الإشراف والتنسيق بين مختلف وحدات الوزارة وجميع الإدارات الأخرى المعنية بالبيئة. تنقسم الوحدات الإدارية في المديرية العامة للبيئة حاليا إلى: - دائرة الديوان. - مصلحة التخطيط والبرامج(1). - مصلحة المحافظة على الطبيعة. - مصلحة حماية البيئة السكنية. - مصلحة الوقاية من مؤثرات التكنولوجيا والمخاطر الطبيعية. - مصلحة الإرشاد والتوعية(2). الشكل رقم 1: التنظيم الحالي للمديرية العامة للبيئة (انظر الجدول)
وتجدر الإشارة إلى أن القانون 216/93 وتعديلاته لم يعط دورا كافيا لوزارة البيئة للقيام بمهامها المرتقبة. وبهدف تعزيز مهام وزارة البيئة وصلاحياتها وإعادة تنظيمها, قامت المديرية العامة للبيئة بإعداد مشروع "تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها" أحيل إلى البرلمان بموجب المرسوم رقم 7749 تاريخ 10/4/2002, وهو الآن قيد التداول في لجنة المال والموازنة النيابية. (1) أضيفت هذه المصلحة بموجب القانون 667/97 (تعديل القانون 216/93). (2) أضيفت هذه المصلحة بموجب القانون 667/97 (تعديل القانون 216/93). 3 ـ كيفية قراءة التقرير بهدف تسهيل عملية القراءة في ملخص نتائج أعمال المديرية العامة للبيئة, صنف هذا التقرير نتائج أعمال المديرية العامة للبيئة, بكافة وحداتها الإدارية, وفقا لنوعها إلى: الصعيد التشريعي, الصعيد الإداري, الصعيد المالي, الصعيد التقني, التخطيط, التوجيه البيئي. وفيما تتولى دائرة الديوان الجانب الإداري والتشريعي والمالي, وتتولى مصلحة التخطيط والبرمجة الجانب التخطيطي, وتغطي مصلحة التوعية والإرشاد التوجيه البيئي, تم تقسيم الملفات التقنية التي تعالجها المديرية العامة للبيئة وفقا لتوزيعها على المصالح التقنية, فانقسمت الملفات كما يلي: (انظر الجدول)
4 ـ نتائج عمل المديرية العامة للبيئة 1,4 الصعيد التشريعي: عملا بنظرية برنامج الأمم المتحدة للبيئة التي تنص على أن "القوانين والأنظمة تشكل الوسيلة الأفضل لتحريك قطاع البيئة"، وكون التشريع اللبناني يفتقد لعدد كبير من التشريعات البيئية, عمدت المديرية العامة للبيئة إلى جعل "تفعيل العمل في التشريع البيئي المحلي والإقليمي والدولي" أحد أبرز بنود استراتيجيتها... وحيث إن الحكومة في نيسان 2003 قد أكدت في بيانها على "اهتمامها بوزارة البيئة, وعلى ضرورة تحضير تشريعات ومراسيم تحدد دورها التخطيطي والرقابي". فقد حاولت المديرية العامة للبيئة, على الصعيد التشريع المحلي, وخلال السنوات الخمس المنصرمة (1999 ـ 2003) الشروع في ملء الثغرات التشريعية, معتمدة, في اختيارها للمواضيع (المواضيع التي ستضع مشاريع تشريعات حولها), سلسلة من المعايير أبرزها: ـ الحاجة إلى التشريع من حيث حجم المشكلة في القطاع (استنادا لكلفة التدهور البيئي) وعدد التشريعات أو مشاريع التشريعات الموجودة؛ وبهدف احترام الارتباطات الإقليمية والدولية التي تنص عليها المعاهدات والاتفاقات التي تبرمها الحكومة. ـ نوعية مشروع التشريع المرتقبة من حيث صلاحية الوزارة في معالجة القطاع من جميع زواياه وسهولة التطبيق ومراقبة التطبيق؛ وإمكانية وجود مردود اقتصادي وبيئي غير مباشر للتشريع.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت، كما يشير المركز، بموجب قانون رقم 667 تاريخ 29/12/1997, 30/12/1997