المادة 8
مادة 8: على المرخص لها أن تدفع إلى صندوق رئاسة مرفأ بيروت لقاء هذا الأشغال بدلا سنويا قدره /141181000/ل.ل. (ماية وواحد وأربعون مليون وماية وواحد وثمانون ألف ليرة لبنانية) وذلك مسبقا وخلال الشهر الأول من السنة. أما بالنسبة للسنة الأولى, فيدفع هذا البدل بصورة نسبية عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم وحتى نهاية السنة, وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغ صاحب العلاقة هذا المرسوم, على أن يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم, وذلك وفقا للأسس التي تعتمد في حال إقرار تعرفة جديدة للأملاك الخصوصية المتاخمة للأملاك العمومية البحرية.