النص الكامل

قرار وسيط رقم 8922 تاريخ 10/12/2004 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تعدل أرقام المواد "التاسعة" و"العاشرة" و"الحادية عشرة" من القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 بحيث تصبح على التوالي "الحادية عشرة", "الثانية عشرة" و"الثالثة عشرة".

المادة 3 من قرار وسيط رقم 8922 تاريخ 10/12/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245592/article/3/