النص الكامل

مرسوم رقم 11800 تاريخ 30/01/2004 نافذ

المادة 3

المادة 3

يمنح وسام الفخر العسكري لتكريم او مكافأة في الحالات التالية:

أ ـ خدمات كبرى اسديت للمؤسسة العسكرية.

ب ـ اعمال ذات قيمة ثقافية او معنوية او وطنية كبرى جديرة بان تكون مثالا للعسكريين او نتيجة لعمل استثنائي مميز كانت له آثار هامة كبيرة على صعيد الجيش (غير العمليات الحربية).

ج ـ الانتماء الى المؤسسة العسكرية بالخدمة الطويلة المميزة.

المادة 3 من مرسوم رقم 11800 تاريخ 30/01/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245610/article/3/