النص الكامل

مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 نافذ

المادة 12

المادة 12

إذا اجري العمل داخل حجرة او حوض خزان او حفرة او انبوب مدخنة او أي محل آخر تتصاعد منه ابخرة خطرة الى حد يتعرض فيه الاجراء للخطر, وجب اتخاذ التدابير اللازمة التي تحدد بقرار من وزير العمل.

يوفر صاحب العمل معدات مناسبة للحماية الشخصية ويعمل على صيانتها ويلزم الاجير باستعمال معدات الوقاية الشخصية الموضوعة بتصرفه والمحافظة عليها.

المادة 12 من مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245612/article/12/