النص الكامل

مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 نافذ

المادة 21

المادة 21

على كل مؤسسة لديها اي مصدر للاشعة المؤينة او تتداول به او تستخدمه ان تستحصل على رخصة بذلك من وزارة العمل, وعليها ان تتخذ جميع الاحتياطات الضرورية لكفالة حماية فعالة للعاملين فيما يختص بصحتهم وسلامتهم من الاشعاعات المؤينة الى أدنى حد ممكن عمليا وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم.

يحدد وزير العمل بقرار الاجراءات الواجب اتخاذها:

ـ لتقليل درجة تعرض الاجراء للاشعاعات والحد منها.

ـ لتحديد اقصى حد يسمح به من جرعات وكميات الاشعاعات المؤينة واعادة النظر فيها بشكل منتظم.

ـ لتحديد مستويات ملائمة للتعرض للإشعاع للعاملين الذين يشتغلون بشكل مباشر في عمل اشعاعي والذين يبلغون 18 سنة فأكثر.

ـ لتحديد مستويات ملائمة للتعرض للإشعاع للعاملين الذين يحتمل ان يتعرضوا لها بشكل مؤقت.

ـ للتنبيه عن الاعمال التي يمكن ان تتضمن اشعاعات.

ـ لتدريب واعلام الاجراء المعرضين للاشعاعات.

ـ لإجراء القياسات الملائمة للتثبت من مراعاة مستويات التعرض للإشعاع.

ـ لتحديد الحالات التي يجب اتخاذ الاجراءات الضرورية الفورية بشأنها نتيجة التعرض للإشعاع ودرجته.

على المؤسسة إبلاغ وزارة العمل والاجهزة المختصة وبأية وسيلة وفي اقصر فترة زمنية ممكنة عند وقوع اي حادث ادى الى تلوث البيئة او تعرض أي شخص لجرعة اشعاعية تزيد عن الجرعة القصوى, او عند فقدان أي مصدر للاشعاعات او وقع تلف فيها او فقدان السيطرة عليها مع ايضاح التفاصيل وبيان الاسباب.

يتوجب على المؤسسة وضع سجلات خاصة بمصادر الاشعة وبالكشف الطبي المهني عن العاملين في مجال الاشعاع بالحوادث التي تقع للاشخاص او بالاجهزة والمعدات.... تكون هذه السجلات ذات طبيعة سرية وتوضع تحت تصرف جهاز تفتيش العمل الفني المختص.

المادة 21 من مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245612/article/21/