المادة 40
يجوز ان يصدر وزير العمل, بناء على اقتراح المدير العام, وبعد التشاور مع صاحب العمل والاجراء في المؤسسة قرارا يحدد فيه التدابير اللازمة لرفاهية الاجراء (امكنة تناول الطعام ـ غرفة استراحة ـ مكتبة الخ...)
مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 نافذ
يجوز ان يصدر وزير العمل, بناء على اقتراح المدير العام, وبعد التشاور مع صاحب العمل والاجراء في المؤسسة قرارا يحدد فيه التدابير اللازمة لرفاهية الاجراء (امكنة تناول الطعام ـ غرفة استراحة ـ مكتبة الخ...)
المادة 40 من مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245612/article/40/