النص الكامل

مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 نافذ

المادة 40

المادة 40

يجوز ان يصدر وزير العمل, بناء على اقتراح المدير العام, وبعد التشاور مع صاحب العمل والاجراء في المؤسسة قرارا يحدد فيه التدابير اللازمة لرفاهية الاجراء (امكنة تناول الطعام ـ غرفة استراحة ـ مكتبة الخ...)

المادة 40 من مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245612/article/40/