المادة 64
يحق لوزير العمل منح مدة اضافية لا تتعدى الثلاثة اشهر لتطبيق احكام هذا المرسوم إذا وجدت صعوبات خاصة لاجراء الاصلاحات المطلوبة.
مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 نافذ
يحق لوزير العمل منح مدة اضافية لا تتعدى الثلاثة اشهر لتطبيق احكام هذا المرسوم إذا وجدت صعوبات خاصة لاجراء الاصلاحات المطلوبة.
المادة 64 من مرسوم رقم 11802 تاريخ 30/01/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245612/article/64/