النص الكامل

قانون رقم 690 تاريخ 26/08/2005 نافذ

المادة 8

المادة 8

معدلة 22/04/2014

استُبدلت بموجب قانون رقم 251 تاريخ 15/04/2014, المادة 5, من 22/04/2014. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

أ- ينشأ في كل محافظة دائرة لوزارة البيئة تمثل جميع أجهزة الوزارة، كما تنشأ ضابطة بيئية يحدد عدد أعضائها وتنظيم عملها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة ويكون لها صفة الضابطة العدلية في ما يتعلق بالجرائم البيئية وهي تخضع في ممارسة مهامها لإشراف المحامي العام البيئي بحسب الصلاحية المكانية.

ب- يمسك في وزارة البيئة سجل خاص تدوّن فيه الملاحقات والأحكام الجزائية الصادرة بحق الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في الجرائم البيئية

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/04/2014 · نص الجامعة اللبنانية

    ينشأ في كل محافظة دائرة لوزارة البيئة تمثل جميع أجهزة الوزارة، كما تنشأ ضابطة بيئية يعين رجالها من أفراد الشرطة ويحدد عددهم وتنظيم عملهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والبيئة.

  2. النسخة 2.0 · من 22/04/2014 · استُبدلت بموجب قانون رقم 251 تاريخ 15/04/2014, م. 5 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    أ- ينشأ في كل محافظة دائرة لوزارة البيئة تمثل جميع أجهزة الوزارة، كما تنشأ ضابطة بيئية يحدد عدد أعضائها وتنظيم عملها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة ويكون لها صفة الضابطة العدلية في ما يتعلق بالجرائم البيئية وهي تخضع في ممارسة مهامها لإشراف المحامي العام البيئي بحسب الصلاحية المكانية.

    ب- يمسك في وزارة البيئة سجل خاص تدوّن فيه الملاحقات والأحكام الجزائية الصادرة بحق الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في الجرائم البيئية

المادة 8 من قانون رقم 690 تاريخ 26/08/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245643/article/8/