النص الكامل

مرسوم رقم 14914 تاريخ 05/07/2005 نافذ

المادة 17

المادة 17

دائرة الجباية والصناديق:

وهي تقوم بالأعمال التالية:

ـ تحصيل فواتير الإصدارات العادية وغير العادية والمتأخرات من المشتركين بواسطة الجباة التابعين وظيفيا لهذه الدائرة وإداريا لدوائر المياه في المناطق.

ـ وضع نظام جباية مرن.

ـ توزيع الايصالات على الجباة وفقا لمبادئ محددة.

ـ تدقيق أعمال الجباية ومراقبة الجباة.

ـ ملاحظة المتخلفين عن الدفع وتبليغ الجهات المختصة لقطع المياه عنهم.

ـ اعداد تقارير دورية عن تطور عمليات الجباية.

كما تقوم بالأعمال التالية:

ـ تنظيم أعمال الصناديق والاشراف عليها.

ـ تأمين إيداع الأموال المحصلة لدى الجهة المختصة ضمن المهل المحددة.

ـ توحيد حسابات الصناديق في المناطق ضمن حساب مركزي واحد وتدقيق حركة الصناديق.

ـ تأمين المقبوضات بما فيها الحوالات الصادرة عن الجهات الرسمية وتأمين المدفوعات إلى أصحابها.

ـ اجراء تدقيق يومي للتأكد من نتائج القبض والدفع في السجلات اليومية.

ـ التدقيق ومقارنة أرقام حسابات الصناديق وأرقام حسابات سجلات دائرة المحاسبة.

ـ الأعمال الأخرى التي تكلف بها من قبل المصلحة.

ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.

المادة 17 من مرسوم رقم 14914 تاريخ 05/07/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245644/article/17/