النص الكامل

مرسوم رقم 14914 تاريخ 05/07/2005 نافذ

المادة 32

المادة 32

دوائر المياه في المناطق:

تقوم كل من دوائر المياه الثمانية في المناطق، كل في نطاقها الجغرافي، بالأعمال التالية:

ـ تحديد كميات المياه الواصلة إلى الشبكة ومقارنتها مع الكميات المطلوبة والموزعة على المشتركين ووضع تقرير بذلك.

ـ مراقبة شبكات توزيع المياه وشبكات الصرف الصحي والقيام بالاصلاحات وبأعمال الصيانة ووضع الخطط للاصلاحات المستقبلية ولتجديد الشبكة أو أقسام منها.

ـ ابلاغ مصلحة التوزيع عن الأعطال الطارئة على الشبكات والتنسيق معها في كل ما يعود لأعمال الدائرة.

ـ استقبال المشتركين وتسجيل ودرس طلباتهم ومعاملاتهم وتعبئة الاستمارات والكشوفات اللازمة واجراء العقود الجديدة وتحديد البدلات المتوجبة وفقا لأنظمة المؤسسة.

ـ اجراء أعمال الكيول والكشوفات على طلبات الاشتراك وعلى سواها من معاملات في نطاق عمل الدائرة.

ـ تنفيذ الاشتراكات الجديدة وتأمين الطلبات المستجدة للمشتركين. ـ القيام بدورات تفتيش على العيارات وعلى العدادات وتنظيم محاضر بالمخالفين.

ـ تنفيذ أعمال الجباية وحفظ أموال الصناديق وفقا لتعليمات الإدارة.

ـ الاشراف على تأمين العمل في المختبر الفرعي والتأكد من صحة المياه الموزعة وابلاغ من يلزم.

ـ الكشف على أوضاع المخزن الفرعي واتخاذ الاجراءات لتأمين المواد المحتاجة.

ـ تنظيم العمل بشكل مرن يكفل تنفيذ المهام بسهولة.

ـ التقيد بالتعليمات ونظم العمل التي تضعها الإدارة المركزية بمساهمة رئيس الدائرة ووضع التقارير بذلك.

ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.

كما تقوم هذه الدائرة بغير ذلك من أعمال تقتضيها المصلحة أو يتطلبها حسن سير العمل وكذلك الأعمال التي تكلف بها من قبل المصلحة.

المادة 32 من مرسوم رقم 14914 تاريخ 05/07/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245644/article/32/