النص الكامل

مرسوم رقم 14915 تاريخ 05/07/2005 نافذ

المادة 30

المادة 30

دائرة الجباية:

تتولى المهام الأساسية التالية:

ـ استلام اصدار ايصالات المشتركين من مديرية الشؤون المشتركة (دائرة المعلوماتية).

ـ توزيع الايصالات بموجب جداول على الجباة كل ضمن النطاق المحدد له.

ـ استلام وتدقيق الايصالات المحصلة وغير المحصلة من الجباة.

ـ التدقيق في حسابات الجباة ومهل تسليمهم لجداول الايصالات.

ـ التدقيق في مهل اقفال جولات الجباية.

ـ اعطاء براءات ذمة للجباة.

ـ المشاركة في عضوية لجنة تلف الايصالات غير المحصلة بعد التدقيق بصحتها.

ـ ايداع الصندوق جداول الجباية وقسائم الايصالات والأموال المحصلة.

ـ اجراء جردات للايصالات غير المحصلة وايداعها مصالح التوزيع كل ضمن نطاقها الجغرافي للقيام بقطع المياه عن المتخلفين عن الدفع.

ـ قراءة العدادات الموضوعة لدى المشتركين وجباية قيمة المقطوعية والفواتير المتأخرة واعداد تقارير دورية بنتيجتها.

ـ اعداد تقارير دورية بنتيجة تحصيل كل اصدار وايداعها دائرة المحاسبة المالية.

ـ تقديم تقرير إلى رئيس مصلحة الجباية والصناديق يبين الأعمال المنفذة شهريا.

ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.

المادة 30 من مرسوم رقم 14915 تاريخ 05/07/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245647/article/30/