النص الكامل

مرسوم رقم 14916 تاريخ 05/07/2005 نافذ

المادة 20

المادة 20

دائرة المختبرات:

تتألف هذه الدائرة من:

ـ المختبر الرئيسي.

ـ المختبرات الفرعية.

* يتولى المختبر الرئيسي المهام الأساسية التالية:

ـ تدريب الجهاز البشري في المختبرات الفرعية على استعمال وضبط الآلات المخبرية للقيام بالفحوصات المخبرية بدقة وفقا للمواصفات المعمول بها في المؤسسة.

ـ ايداع المختبرات الفرعية برامج العمل اللازمة للمراقبة والمحافظة على جودة وسلامة المياه.

ـ مراقبة ومتابعة نوعية المياه الخام بالتعاون مع المختبرات الفرعية.

ـ فحص المركبات المتبخرة كليا أو جزئيا وفحص المبيدات الزراعية والحشرات الموسمية والمعادن الصغيرة والمواد المشعة الموجودة في المياه الخام والمياه المكررة والمعقمة.

ـ مراقبة نوعية وجودة المياه الموزعة والقيام بالفحوصات المخبرية اللازمة من جرثومية وكيميائية تطبيقا لنظام الاستثمار.

ـ درس وتحليل التقارير الواردة من المختبرات الفرعية وأخذ عينات مياه من مختلف مناطق التوزيع وفحصها ومعالجة الخلل في حال وجوده.

ـ مقارنة النتائج المخبرية مع المواصفات العالمية والمحلية واعتماد طرق الاختبار المطبقة عالميا.

ـ رفع تقارير اسبوعية إلى مصلحتي التوزيع والاستثمار بنتائج الفحوصات المخبرية التي تمت في كافة مختبرات المؤسسة.

* تتولى المختبرات الفرعية كل ضمن نطاقها الجغرافي المهام الأساسية التالية:

- تنفيذ برامج العمل التي يعدها المختبر الرئيسي لا سيما أخذ العينات ودراسة كمية المواد اللازمة للتعقيم والحؤول دون تفاعلها مع المواد العضوية (Break point) وعدد الفحوصات الواجب اجراؤها.

ـ متابعة دورية للفحوصات الجرثومية والفيزيوكيمائية الروتينية.

ـ مراقبة كمية الكلور الموجودة في المياه الموزعة ابتداء من مصادر المياه وحتى آخر شبكة التوزيع التابعة لكل منطقة.

ـ اعلام المختبر الرئيسي فورا بكل خلل يحصل لجهة نوعية وجودة المياه وسلامة المعدات والتجهيزات المخبرية.

ـ ايداع رئيس دائرة المختبر تقارير دورية تبين نتائج الفحوصات الجرثومية والكيمائية.

المادة 20 من مرسوم رقم 14916 تاريخ 05/07/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245649/article/20/