النص الكامل

مرسوم رقم 14916 تاريخ 05/07/2005 نافذ

المادة 31

المادة 31

دائرة الرقابة الذاتية:

تتألف هذه الدائرة من:

ـ قسم الرقابة الإدارية والمالية.

ـ قسم الرقابة الفنية والجودة.

* يتولى قسم الرقابة الإدارية والمالية المهام الأساسية التالية:

ـ أعمال الرقابة الإدارية والمالية في جميع مصالح ودوائر وأقسام المؤسسة وعلى كافة المستويات وذلك تنفيذا للبرامج الدورية والاستثنائية أو عن طريق التحقيق وفقا لتكاليف خاصة صادرة عن المراجع المختصة أو على أساس شكاوى أو مراجعات.

ـ وضع برامج المراقبة الدورية والاستثنائية وتوزيعها ومتابعة مراحلها.

ـ اعداد النصوص التنفيذية للاقتراحات الواردة في تقارير الرقابة على اختلاف أنواعها.

ـ اعداد النصوص المتعلقة بتصويب الأوضاع عند الاقتضاء وباقتراح التدابير الوقائية ومتابعة تطبيق هذه النصوص وكذلك تنفيذ التوجيهات والاقتراحات.

ـ وضع تقارير فصلية وكلما دعت الحاجة عن نتائج الرقابة وايداعها المديرية العامة مع الاقتراحات التطويرية.

ـ التأكد من الالتزام بمناهج وأساليب العمل ومهل التنفيذ.

ـ تحديد أسباب وعناصر المخالفات وحالات سوء الإدارة والخلل من أي نوع كانت واقتراح تدابير تصحيحية.

ـ التأكد من تطبيق النصوص التنظيمية كافة وتوجيهات وتعليمات أجهزة الرقابة على المؤسسة وكل ما يرمي إلى المحافظة على أموالها وموجوداتها وممتلكاتها.

ـ مراقبة الجودة والنوعية.

* يتولى قسم الرقابة الفنية والجودة المهام الأساسية التالية:

ـ أعمال الرقابة الفنية في جميع مصالح ودوائر وأقسام المؤسسة وعلى كافة المستويات وذلك تنفيذا للبرامج الدورية والاستثنائية أو عن طريق التحقيق وفقا لتكاليف خاصة صادرة عن المراجع المختصة أو على أساس شكاوى أو مراجعات.

ـ وضع برامج المراقبة الدورية والاستثنائية وتوزيعها ومتابعة مراحلها.

ـ اعداد النصوص التنفيذية للاقتراحات الواردة في تقارير الرقابة على اختلاف أنواعها.

ـ اعداد النصوص المتعلقة بتصويب الأوضاع عند الاقتضاء وباقتراح التدابير الوقائية ومتابعة تطبيق هذه النصوص وكذلك تنفيذ التوجيهات والاقتراحات.

ـ وضع تقارير فصلية وكلما دعت الحاجة عن نتائج الرقابة وايداعها المديرية العامة مع الاقتراحات التطويرية.

ـ التأكد من الالتزام بمناهج وأساليب العمل ومهل التنفيذ.

ـ تحديد أسباب وعناصر المخالفات وحالات سوء الإدارة والخلل من أي نوع كانت واقتراح تدابير تصحيحية.

ـ التأكد من تطبيق النصوص التنظيمية كافة وتوجيهات وتعليمات أجهزة الرقابة على المؤسسة وكل ما يرمي إلى المحافظة على أموالها وموجوداتها وممتلكاتها.

ـ تحضير كافة وحدات المؤسسة للحصول على شهادات نظم الجودة المطابقة لمواصفات الإيزو (ISO) في مختلف مجالات عمل المؤسسة والاشراف على تدريب العاملين في المؤسسة على نظم الجودة (ISO) بالتنسيق مع قسم شؤون المستخدمين والتدريب.

ـ وضع سياسة المؤسسة فيما يتعلق بالجودة واعداد نظم مراقبتها واعداد المناهج والكتيبات الخاصة بها والتي تتماشى مع متطلبات وشروط حيازة شهادات نظم الجودة (ISO) أو غيرها من نظم الجودة.

ـ القيام بأعمال التدقيق الداخلي (Internal Audit) واصدار التقارير والتوصيات بالاجراءات التصحيحية.

ـ اعداد المراسلات مع المراجع المستقلة المسؤولة عن اصدار شهادات المطابقة مع نظم الجودة (ISO) والعمل على تجديدها دوريا حسب الحاجة.

المادة 31 من مرسوم رقم 14916 تاريخ 05/07/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245649/article/31/