النص الكامل

مرسوم رقم 14825 تاريخ 27/06/2005 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يمكن لكل من السادة انطوان سليمان بو عبدو وجورج نعمة الله معوض وبطرس مخائيل بو عبدو وجوزف جورج أبو خير القيام بأعمال الترميم والتأهيل اللازمة بعد أخذ الموافقة المسبقة من المديرية العامة للآثار، على أن يتحملوا كافة النفقات والمصاريف ولا يحق لهم المطالبة بأي تعويض من جراء القيام بهذه الأعمال.

المادة 8 من مرسوم رقم 14825 تاريخ 27/06/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245681/article/8/