النص الكامل

مرسوم رقم 14865 تاريخ 01/07/2005 نافذ

المادة 6

المادة 6

تقييم الطلبات:

(6 ـ 1) التقييم الشكلي:

أ ـ تؤلف بقرار من مدير عام البيئة لجنة «التقييم الشكلي للطلبات» من ثلاثة أعضاء من موظفي وزارة البيئة للقيام بتقييم شكلي للطلبات المشار إليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

ب ـ تحيل لجنة «التقييم الشكلي للطلبات» جميع الطلبات التي تستوفي الشروط المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم والبنود المحددة في الفقرة (4 ـ 2) من المادة الرابعة من هذا المرسوم إلى لجنة «التقييم التقني للطلبات» المشار إليها في الفقرة (6 ـ 2) من هذه المادة ويلغى كل طلب لا يستوفي هذه الشروط والبنود، وذلك خلال فترة أسبوعين من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الطلبات المحددة في الفقرة (4 ـ 2) من المادة الرابعة من هذا المرسوم.

(6 ـ 2) التقييم التقني:

أ ـ تؤلف بقرار من وزير البيئة بناء على اقتراح المدير العام لجنة «التقييم التقني للطلبات» للقيام بتقييم تقني للطلبات المحالة وفقا للفقرة (6 ـ 1) من هذه المادة، على أن تتضمن الأعضاء التاليين:

* رئيس مصلحة التوعية والإرشاد في وزارة البيئة ـ رئيسا;

* موظفان من الفئة الثالثة في وزارة البيئة ـ احدهما مقررا;

* ممثل عن القطاع العام ـ شرط ألا يكون عضوا في هيئة لا تتوخى الربح أو منتسبا إليها أو عاملا لديها أو يكون لديه أي علاقة بها;

* ممثل عن القطاع الخاص ـ شرط ألا يكون عضوا في هيئة لا تتوخى الربح أو منتسبا إليها أو عاملا لديها أو أن يكون لديه أي علاقة بها;

* ممثل عن المنظمات الدولية ـ شرط ألا يكون عضوا في هيئة لا تتوخى الربح أو منتسبا إليها أو عاملا لديها أو أن يكون لديه أي علاقة بها.

ب ـ تقوم لجنة «التقييم التقني للطلبات» المحددة في البند أ من هذه الفقرة بدراسة تقنية للطلبات وتقييمها وفقا للمعايير المحددة في الفقرة (4 ـ 2) من المادة الرابعة من هذا المرسوم، وترفع تقريرا بالنتائج لوزير البيئة تسلسلا، بما فيه جدولا تراتبيا للنشاطات البيئية وفقا لمعدل درجات التقييم، وذلك خلال فترة عشرة أسابيع من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الطلبات المحددة في الفقرة (4 ـ 2) من المادة الرابعة من هذا المرسوم.

المادة 6 من مرسوم رقم 14865 تاريخ 01/07/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245691/article/6/