النص الكامل

قرار رقم 4 تاريخ 06/08/2005 نافذ

المادة 1

المادة 1

تمنح المديرية العامة للبيئة موافقتها من الناحية البيئية على رخص انشاء و/أو استثمار مجابل الاسفلت الساخن (المعرفة في المادة الأولى) وذلك للحفاظ على سلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية وللحد من أضرار الملوثات الناتجة عنها (المعرفة في المادة الثانية)، وذلك من خلال فرض عدد من الشروط البيئية (المعرفة في المادة الثالثة).

مادة 1: التعريف عن العملية الانتاجية في مجابل الاسفلت الساخن كما هو موضح في الرسم البياني رقم «1»:

تعتمد مجابل الاسفلت الساخن على مزج وتسخين كميات محددة من مواد البحص ذات الأحجام المختلفة مع الاسفلت السائل، ومن ثم تخزين الاسفلت الساخن في مستوعبات أو اهراءات، بشكل مؤقت، لنقله بعدها إلى مواقع الاستخدام. تقسم مجابل الاسفلت الساخن، وفقا لطريقة التصنيع المعتمدة في انتاج الاسفلت الساخن، إلى ثلاثة أقسام:

ـ الخلط ضمن مفاعل (Drum mix)، حيث يتم غربلة مواد البحص، تجفيفها ضمن مفاعل دوار ومن ثم خلطها فيه مع الاسفلت السائل بعد تسخينه.

ـ الخلط بطريقة الدفعات (Batch mix)، ويتم في البداية تجفيف مواد البحص ومن ثم نقلها إلى خلاط لخلطها مع الاسفلت السائل بعد تسخينه.

ـ إعادة تصنيع الاسفلت (Recycling process)، ويتم سحق وغربلة الاسفلت المستعمل في الطرقات إلى الحجم المطلوب ومن ثم تسخينه وخلطه مع مواد البحص، بعد إضافة كميات جديدة من الاسفلت السائل لتحسين نوعية الاسفلت الساخن.

المادة 1 من قرار رقم 4 تاريخ 06/08/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245710/article/1/