ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 147 174 و179 منه
وبناء على القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 المتعلق بتكوين المؤونات وبنسبة الاموال الخاصة الجاهزة الصافية بالعملة اللبنانية
وبناء على القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/7/2005
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى مطلع الفقرة (ج) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: «ج ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من هذا البند، إعادة تصنيف الديون غير المنتجة بحيث تصبح ديونا للمتابعة والتسوية وذلك بعد:» (الباقي بدون تعديل)
مادة 2: تضاف إلى آخر المقطع ثالثا من الفقرة (ج) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/ 2000 العبارة التالية: «يتم الحسم على أساس رصيد القرض المعاد جدولته قبل احتساب الفائدة».
مادة 3: يعدل ترقيم الفقرتين (هـ) و(و) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 بحيث يصبح على التوالي (و) و(ز).
مادة 4: تضاف إلى البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 الفقرة (هـ) التالي نصها: «هـ ـ إذا تضمن عقد التسوية بين المصرف والعميل أحد الأمرين التاليين: ـ اعفاء المدين من جزء من الدين مع الاحتفاظ بحق المطالبة بهذا الجزء في حال لم يتقيد ببرنامج التسديد. ـ اعفاء المدين من جزء من الدين بعد الالتزام بالتسديد وفقا للبرنامج المتفق عليه، تتخذ الاجراءات التالية: أولا: يدرج الجزء من الدين، الذي يتم اعفاء العميل منه نهائيا بموجب عقد التسوية إذا التزم بكامل برنامج التسديد، ضمن بند «الديون الرديئة المكون عنها مؤونات بالكامل المنقولة إلى حسابات للذكر حسب الأصول» خارج الميزانية ولا يصرح عنه في هذه الحال إلى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية. ثانيا: يطفأ الجزء من الدين المشار إليه في المقطع أولا أعلاه في حال الالتزام ببرنامج التسديد أو يعاد ادراجه ضمن بند «ديون على الزبائن مشكوك بتحصيلها أو رديئة» داخل الميزانية في حال عدم التسديد وبالتالي يتم التصريح عنه إلى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية».
مادة 5: يضاف إلى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 البندان (5) و(6) التالي نصهما: «5 ـ في حالات استثنائية وبغية التأكد من قيام العميل بتسديد الديون غير المنتجة المعاد جدولتها وفقا لأحكام البند ( 4) أعلاه: أولا: يمكن للجنة الرقابة على المصارف أن تقرر أو أن توافق على عدم إعادة تصنيف هذه الديون «للمتابعة والتسوية» مؤقتا لمدة يجري تحديدها وفقا لكل حالة بحيث يتم ادراجها في بند يفرع عن بند «ديون على الزبائن مشكوك بتحصيلها أو رديئة» ويسمى «ديون عالقة قيد التسديد». أما المؤونات المكونة لقاء هذه الديون فتدرج في بند يفرع عن بند «مؤونة تدني قيمة الديون المشكوك بتحصيله أو الرديئة» ويسمى «مؤونة الديون العالقة قيد التسديد». ثانيا: يبت المجلس المركزي بأي اعتراض على قرار لجنة الرقابة على المصارف بشأن إعادة تصنيف الديون موضوع البند (5) هذا. ثالثا: لا تحسم السندات الناتجة عن هذه التسوية، وفقا لأحكام المقطع «ثالثا» من الفقرة (ج) من البند (4) أعلاه، لدى مصرف لبنان إلا بعد إعادة تصنيف الديون «للمتابعة والتسوية» وتحرير المؤونات العائدة لها. 6 ـ تمدد المهلة المحددة في مطلع البند (4) من هذه المادة لغاية تاريخ 31/12/2006 بالنسبة لأي مصرف يكون قد سوى 20% على الأقل، من مجموع محفظته من الديون غير المنتجة المحددة أعلاه قبل تاريخ 31/12/2005 على المصارف التي تستفيد من أحكام هذا البند تسوية 60 %، على الأقل، من مجموع محفظتها من الديون غير المنتجة المحددة أعلاه قبل تاريخ 30/6/2006».
مادة 6: يلغى نص جدول «رموز أنواع القروض» (CTC01) باللغتين العربية والفرنسية المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 7: يعمل بهذا القرار فور صدوره
مادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 28 تموز 2005
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه