إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 670/2005/أ تاريخ 31/5/2005،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تموين بعض القرى والبلدات في قضاء الهرمل بمياه الشفة في نطاق مشروع تموين منطقتي الهرمل والقصر بمياه الشفة «اشغال انشاء خزانات ومحطات ضخ وتخطيط طرقات للخزانات ولخطوط المياه» (محافظة بعلبك ـ الهرمل) المبينة باللون الأحمر وبخطوط مائلة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25/10/2005
الامضاء:اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء:فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء:فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الامضاء:محمد فنيش