جميع التشريعات

مرسوم رقم 15713 14/11/2005

تصديق تخطيط طريق مفرق هابيل - هابيل - دير سيدة هابيل وتعديل قسم من تخطيط طريق هابيل حصن عار المصدق بالمرسوم رقم 14270 تاريخ 28/10/1963 (محافظة جبل لبنان - قضاء جبيل ).

النوع
مرسوم
الرقم
15713
التاريخ
14/11/2005
الجريدة الرسمية
العدد 53, 24/11/2005, ص. 5602/5620
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15713 تاريخ 14/11/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق مفرق هابيل ـ هابيل ـ دير سيدة هابيل (محافظة جبل لبنان ـ قضاء جبيل) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000.00+0 إلى الوتد رقم 204 كيلومتر 467.92+3 المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: الغي من تخطيط طريق هابيل حصن عار المصدق بالمرسوم رقم 14270 تاريخ 28/10/1963 القسم المبين باللون البني وبخطوط مائلة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والجدول المرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغى عنها التخطيط بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح والجدول المرفقين به.

المادة 5

مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي