المادة 12
مادة 12: في حال عدم توفر أساتذة لتدريس بعض المواد وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء والتي تشكل جزءا أساسيا من اختصاصهم، يمكن التعاقد استثنائيا: ـ مع أساتذة حملة شهادات باختصاصات مختلفة عن تلك المطلوبة. ـ مع أساتذة حملة شهادات المجموعة الخامسة لتدريس مواد المختبر والأعمال التطبيقية لمستوى الامتياز الفني في اختصاص الإدارة الفندقية. وذلك وفقا للشروط التالية: 1 ـ الاعلان عن حاجة المعهد أو المدرسة إلى أساتذة في المادة المطلوبة وذلك في ثلاث صحف محلية ولمدة ثلاثة أيام متواصلة. 2 ـ يرفع مدير المعهد/المدرسة كتابا إلى المدير العام، بعد انقضاء عشرة أيام على تاريخ آخر إعلان، مرفقا بالإعلانات المشار إليها في البند السابق، مقترحا الحلول التي يراها مناسبة على أن تعطى الأفضلية لحملة الشهادات الجامعية. 3 ـ لا يمكن المباشرة بالتدريس مع أي من الأساتذة المقترحين لهذه الغاية قبل الحصول على الموافقة الخطية من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.