المادة 3
مادة 3: يحظر التعاقد للتدريس بالساعة إلا بعد استكمال الدوام المحدد لأساتذة الملاك وفاقا لما يأتي: أولا: توزع ساعات التدريس على أساتذة الملاك في ضوء المناهج الرسمية المقررة، وفي حال عدم استكمال النصاب القانوني للتدريس، يعتمد بالأفضلية ما يلي: 1 ـ مبدأ ا لتدريس في أكثر من معهد أو مدرسة ضمن القضاء الواحد. 2 ـ القيام بمهام التنسيق والإرشاد والتوجيه والنشاطات الفنية والعلمية والمناوبة ومختلف النشاطات اللاصفية بحيث تعتبر كل ساعة ونصف من العمل المشار إليه بمثابة ساعة تدريس واحدة. ثانيا: يمكن تكليف أساتذة الملاك من حملة الإجازة التعليمية الفنية في الاختصاصات الصناعية، بتدريس مواد الرياضيات والفيزياء والعلوم لاختصاصات شهادة البكالوريا الفنية والتكميلية المهنية والكفاءة المهنية، وذلك في حال عدم توفر مواد تعليمية لهم في اختصاصهم وبهدف استكمال نصابهم القانوني للتدريس. ثالثا: يؤمن النصاب القانوني لأساتذة الملاك وفق اختصاصاتهم، وفي حال عدم وجود مواد للتدريس وفق هذه الاختصاصات يؤمن النصاب القانوني عن طريق تدريس المواد العامة، أو تكليفهم بالأعمال الإدارية الضرورية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام. رابعا: يمنع التعاقد مع أفراد الهيئة التعليمية المكلفين بمهام إدارية (مدير، رئيس دروس نظرية، رئيس دروس تطبيقية، ناظر عام، ناظر، رؤساء المصانع والمختبرات، إلخ) لتدريس المواد التطبيقية في مركز عملهم.