المادة 5
مادة 5: 1 ـ يمنع التعاقد لمدة أربع ساعات وما دون أسبوعيا لمتعاقد واحد إلا في المواد التي لا يزيد نصابها عن هذا العدد ويراعى قدر الإمكان جميع ساعات التدريس للمقررات المتشابهة بما يحد من تعدد الأساتذة المتعاقدين للمادة الواحدة أو في الحالات الضرورية، على أن يتقدم مدير المدرسة/ المعهد بأسباب موجبة وجدوى تربوية تبرر هذا التعاقد، ويصبح التعاقد نافذا بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح المدير العام. 2 ـ يمنع التعاقد للتدريس مع متعاقدين جدد إلا في الحالات الضرورية واستنادا إلى جدوى تربوية وأسباب موجبة، وبعد موافقة الوزير بناء على اقتراح المدير العامة.