النص الكامل

قرار رقم 248 تاريخ 03/10/2005 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يشترط للتعاقد بالتدريس بالساعة مع أي من أساتذة الملاك بمن فيهم المكلفون القيام بمهام إدارية أو العاملون في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني أو الموظفون وسائر العاملين في القطاع العام، أن يكون المتعاقد قائما بتنفيذ دوامه التعليمي أو الإداري الرسمي كاملا وأن يحدد توقيت التدريس خارج أوقات دوامهم الرسمي.

المادة 8 من قرار رقم 248 تاريخ 03/10/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245799/article/8/