النص الكامل

قانون رقم 705 تاريخ 09/12/2005 نافذ

المادة 1

المادة 1

يرمى هذا القانون إلى تحديد الاطار القانوني الذي تخضع له عملية تسنيد الموجودات في لبنان. من أجل تطبيق أحكام القانون يكون لكل من العبارات التالية المعنى المبين إلى جانب كل مها:

- «المنشئ»: كل شخص لبناني أو أجنبي طبيعي أو معنوي من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص يرغب بالتفرغ من موجودات عائدة له في نطاق عملية تسنيد.

- «الموجودات»: كل مال مادي أو غير مادي منقول أو غير منقول يشكل قسما من ذمة «المنشئ» بما في ذلك الديون المتوجبة له.

- «الديون»: الديون بجميع أشكالها المتوجبة «للمنشئ» على أشخاص طبيعيين أو معنويين.

- «الصندوق»: أي صندوق مشترك للاستثمار بعمليات التسنيد.

- «المدير»: أي شركة مولجة بإدارة «الصندوق» تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

- «الوديع»: المؤسسة التي تودع لديها «موجودات» «الصندوق».

- «البنية القانونية»: (Legal Entity) الصناديق المشتركة للاستثمار بعمليات التسنيد المنصوص عليها في المادة الثالثة وما يليها من هذا القانون والنبى والقانونية الأخرى المقبولة من مصرف لبنان لهذه الغاية بموجب قرارات تنظيمية تصدر عنه وتحدد خصائص هذه البنى ووضعها القانوني سواء أكانت خاضعة للقوانين اللبنانية أو للقوانين الأجنبية.

- «نفقات الإدارة»: مجموع النفقات المتكبدة من أجل إنشاء وإدارة «الصندوق» أو «البنية القانونية» وإدارة الذمة المالية لأي منهما، وفقا لما هو مبين بموجب نظام كل منهما.

- «مداخيل الصندوق» أو «مداخيل البنية القانونية»: المداخيل الناتجة عن «الموجودات» المتفرغ عنها في سياق عملية تسنيد مهما كانت طبيعية هذه المداخيل.

- «عملية تسنيد محصورة»: عملية التسنيد التي لا يجري ترويج أو الاكتتاب بالحصص وسندات الدين العائدة لها من الجمهور ويحصر هذا الترويج والاكتتاب بالمصارف وبالمؤسسات المالية المرخص لها من قبل مصرف لبنان وبالمؤسسات الخاضعة للتشريعات المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين وبمصرف لبنان وبأي نوع من المؤسسات يحدد مواصفاتها هذا المصرف بموجب قرارات تنظيمية تصدر عنه.

- «تعزيز»: هو إضافة إحدى الضمانات لصالح «الصندوق» أو أي «بنية قانونية» أخرى.

وتشمل هذه الضمانات الإضافية ما يلي:

1) كل تفرغ عن «موجودات» تفوق قيمتها قيمة الحصص و/أو سندات الدين المصدرة من قبل أي من «الصندوق» أو «البنية القانونية».

2) كل كفالة أو ضمانة أو بوليصة ضمان أو تقديمات أخرى من هذا النوع ويمكن أن تشمل عمليات دعم الصندوق سندات الدين التي يصدرها أي من «الصندوق» أو «البنية القانونية» والتي ترمي جميعها إلى:

أ) أما إلى دعم الذمة المالية أو زيادة مضمونية الحصص و/أو سندات الدين المصدرة من قبل أي من «الصندوق» أو «البنية القانونية».

ب) أو إلى تحسين التصنيف الائتماني لتلك الحصص و/أو السندات. ويمكن لهاذ «التعزيز» أن يأتي من «المنشئ» أو من الغير وهو يشكل جزءا لا يتجزأ من الذمة المالية «للصندوق» أو «للبنية القانونية».

- «صندوق التسنيد الإسلامي»: أي صندوق مشترك للاستثمار بعمليات التسنيد المجراة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

- «صكوك التسنيد الإسلامي» أي صكوك متساوية القيمة تصدر ويتم التداول بها وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتمثل حصصا شائعة في ملكية «موجودات» أو حقوق أو خدمات.

المادة 1 من قانون رقم 705 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245807/article/1/