النص الكامل

قانون رقم 705 تاريخ 09/12/2005 نافذ

المادة 36

المادة 36

إضافة إلى الضمانات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة السادسة والعشرين من هذا القانون وسائر الضمانات التعاقدية والقانونية أو تلك التي يقدمها «المنشئ»، فإن التفرغ عن «دين» موثق بتأمين عقاري وفق أحكام هذا القانون يشمل صيانة «المنشئ» على ما يأتي:

1ـ مطابقة المعلومات الواردة في الجدول المنوه عنه في المادة الثانية والثلاثين من هذا القانون مع البيانات المسجلة في الصحيفة العينية.

2ـ إن التأمين المذكور قد أنشئ بشكل صحيح وتم تسجيله وفقا للأصول ولا سيما على سند التمليك العائد للعقار المسجل والموثق بتأمين عقاري، وأن هذا التأمين هو صحيح وقانوني ومن الدرجة المذكورة في الجدول المنوه عنه في المادة الثانية والثلاثين من هذا القانون وقابل للتنفيذ وفقا لأحكام عقد التأمين الذي أنشأه.

تعتبر هذه الضمانات من الانتظام العام.

المادة 36 من قانون رقم 705 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245807/article/36/