النص الكامل

قانون رقم 705 تاريخ 09/12/2005 نافذ

المادة 40

المادة 40

يقتضي على «المدير» أن يسلم لكل مالك حصص أو سندات دين تقريرا سنويا عن كل فترة محاسبية لكل صندوق يديره، إلا إذا لحظ نظام «الصندوق» وتيرة دورية أكثر تكرارا.

يسلم التقرير السنوي بمهلة ثلاثة أشهر على الأكثر تلي إقفال كل فترة محاسبية. ويجب أن يتضمن كل تقرير البيانات المالية الآتية على الأقل:

ـ الميزانية.

ـ حساب الواردات.

ـ حساب النفقات لا سيما نفقات الإدارة.

ـ جردة «بالموجودات»، مع تقدير قيمتها وفقا للمعايير المحاسبية التي تنطبق على نوع هذه الموجودات.

يجب أن تكون جميع البيانات المالية المذكورة مدققة من مفوض المراقبة.

كما يجب أن يتضمن هذا التقرير معلومات أخرى تسمح بالاطلاع على تطور ذمة «الصندوق» المالية.

أما في ما يتعلق «بالديون»، فيجب أن يبين التقرير أيضا وضع وتطور «الديون» المستحقة وغير المدفوعة وتنفيذ الضمانات وكذلك تقدير الخسائر التي يمكن أن تلحق بهذه «الديون».

المادة 40 من قانون رقم 705 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245807/article/40/