النص الكامل

قانون رقم 705 تاريخ 09/12/2005 نافذ

المادة 5

المادة 5

يمكن «للصندوق» أن يصدر، بواسطة «المدير»، إضافة إلى الحصص أو بدلا عنها، سندات دين مستندة إلى كامل ذمة «الصندوق» المالية أو إلى جزء منها.

وتكون هذه الذمة أو الجزء المخصص منها لتلك السندات، وفقا لنظام «الصندوق»، متمتعة بحق ارتهان عام أو تكون حصرية لصالح حاملي السندات المذكورة إلا إذا نص هذا النظام على درجات أو أفضليات أو أولويات بين فئات تلك السندات.

يمكن لهذا السندات أن تكون اسمية أو مصدرة لحامله مع قسائم أو بدونها، كما يمكن أن تكون مصدرة بفائدة محددة تدفع بتواريخ معينة أو تحسم مسبقا.

يحدد نظام «الصندوق» خصائص السندات كما يحدد الحقوق المرتبطة بها والدرجات والأفضليات والأولويات الخاصة بكل منها وفئاتها وتسلسلها إذا وجدت.

تكون السندات قابلة للتداول، إلا أن التفرغ عن السندات الإسمية لا يكون نافذا إلا بين الفرقاء ما لم يجر تسجيل هذا التفرغ في سجل خاص بالسندات مماثل للسجل المشار إليه في المادة الرابعة من هذا القانون.

المادة 5 من قانون رقم 705 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245807/article/5/