النص الكامل

قانون رقم 705 تاريخ 09/12/2005 نافذ

المادة 7

المادة 7

أ ـ ينشأ «الصندوق» وتحدد دقائق النظام العائدة له من قبل «المدير»، ويخضع «الصندوق» والنظام المذكور وأي تعديل له لموافقة مسبقة من مصرف لبنان.

يمنح مصرف لبنان الموافقات المشار إليها في هذه المادة بقدر ما يرى أنها تخدم المصلحة العامة، ويتمتع بسلطة استنسابية لهذه الغاية.

ب ـ لا يسأل «الصندوق» عن أي موجبات مترتبة على مالكي الحصص أو على «المدير» باستثناء ما ورد في المادة الثانية عشرة من هذا القانون. يتحمل «الصندوق» فقط وبصورة حصرية الموجبات والمصاريف التي نص عليها صراحة نظام عمله.

ج ـ إن الاكتتاب بأي حصة أو اكتسابها يعتبر قبولا بالنظام العائد «للصندوق» ويجب أن يتضمن النظام المذكور على الأقل ما يأتي:

1 ـ تسمية «الصندوق» ومدته وكذلك أسماء وعناوين «المنشئ» و«المدير» و«الوديع»، والوسيط المالي إذا وجد وأصول تعيين «المدير» و«الوديع» وانتهاء مهامهما وإجراءات النشر المتعلقة بهذه العناصر.

2 ـ وصف لعملية التسنيد المنوي القيام بها، بما في ذلك طبيعة «الموجودات» المقرر التفرغ عنها «للصندوق»، وإمكانية «التعزيز» وأي ضمانة أخرى، مع بيان ما إذا كانت هذه العملية «عملية تسنيد محصورة» أو أنها تتناول استقطاب عام للإدخار من الجمهور، وكذلك بيان فئات وميزات الحصص والسندات المنوي إصدارها والدرجات والأفضليات والأولويات المتعلقة بكل منها في حال وجودها.

3 ـ وجود أحكام خاصة تتعلق بكيفية تكوين هيئة من مالكي الحصص تكون مهمتها السهر على مختلف مصالح أعضائها وفقا لنظام خاص يحدد جميع الإجراءات الواجب اتباعها، على أن يكون لهذه الهيئة صلاحية اتخاذ القرارات المناسبة لا سيما فيما يتعلق بإنهاء مهمة «المدير».

4 ـ وجود أحكام خاصة تتعلق بكيفية تكوين هيئة من مالكي السندات تكون مهمتها السهر على مصالح أعضائها.

5 ـ تحديد قيمة إصدار الحصص وسندات الدين، أو عند الاقتضاء، تحديد الحد الأقصى والحد الأدنى لهذه القيمة.

6 ـ تواريخ الاستحقاق وطريقة توزيع «مداخيل الصندوق» على مالكي الحصص وطريقة تسديد أصل وفوائد سندات الدين.

7 ـ طبيعة «نفقات الإدارة» التي تقع على عاتق «الصندوق» ونسبتها وطريقة احتسابها.

8 ـ العمولات المقرر استيفاؤها عند الاكتتاب بالحصص وبسندات الدين وعند التفرغ عنها.

9 ـ تاريخ فتح وإقفال الحسابات الدورية «للصندوق».

10 ـ طبيعة المعلومات التي يتوجب تزويد مالكي الحصص والسندات بها ووتيرتها الزمنية.

11 ـ التدابير الواجب اتخاذها لتجنب ومعالجة أي تنازع محتمل بين المصالح المختلفة.

12 ـ كيفية تعديل نظام «الصندوق»، وشروط هذا التعديل.

13 ـ أوجه وأصول ومعايير توظيف أموال «الصندوق» وكذلك الاكتتاب والإصدار والتوزيع والتفرغ عن الحصص والسندات.

14 ـ اسم أول مفوضي مراقبة ومدة ولايتهم وأصول تعيينهم وتعيين خلفائهم وفقا للأحكام والأنظمة المطبقة على مفوضي المراقبة لدى المصارف.

15 ـ كيفية إدارة ذمة «الصندوق» المالية وشروط هذه الإدارة والتفويض بها عند الاقتضاء والرجوع عن هذا التفويض.

16 ـ كيفية استشارة مالكي الحصص والسندات وشروط هذه الاستشارة والقرارات التي يطلب من هؤلاء اتخاذها أو الموافقة المسبقة أو المصادقة عليها والأكثريات المطلوبة بهذا الصدد.

17 ـ الشروط والمعايير المطبقة على إدارة «مداخيل الصندوق» وعلى كيفية توظيفها.

18 ـ حالات تصفية «الصندوق»، في غير الحالات المنصوص عليها قانونا، وكذلك شروط التصفية وكيفية توزيع «الموجودات».

19 ـ في حال التصفية، تحديد أصحاب الحقوق في رصيد «الصندوق» بعد تسديد جميع الحقوق ودفع حصص الحقوق المرتبطة بسندات الدين وبعد دفع جميع المصاريف المتوجبة مهما كانت طبيعتها واقتطاع جميع المؤونات المناسبة.

20 ـ أي معلومات أو أحكام أخرى يستوجبها أو ينص عليها هذا القانون أو نصوصه التطبيقية.

المادة 7 من قانون رقم 705 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245807/article/7/