جميع التشريعات

مرسوم رقم 16021 26/12/2005

قبول هبة عينية مقدمة من مؤسسة انتربال -لندن لصالح دار الفتوى.

النوع
مرسوم
الرقم
16021
التاريخ
26/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/2006, ص. 6/9
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16021 تاريخ 26/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة انتربال ـ لندن لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن أدوات طبية مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، لتوزع على الفقراء والمحتاجين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور