المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة انتربال ـ لندن لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن أدوات طبية مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، لتوزع على الفقراء والمحتاجين.
مرسوم رقم 16021 26/12/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة انتربال ـ لندن لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن أدوات طبية مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، لتوزع على الفقراء والمحتاجين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور