المادة 10
تصرف نفقات اللوازم والأشغال بقرار من اللجنة التنفيذية بعد موافقة المدير العام على أن يتم الإنفاق وفقا لأحكام قانون المحاسبة العمومية.
قرار رقم 326 تاريخ 24/12/2005 نافذ
تصرف نفقات اللوازم والأشغال بقرار من اللجنة التنفيذية بعد موافقة المدير العام على أن يتم الإنفاق وفقا لأحكام قانون المحاسبة العمومية.
المادة 10 من قرار رقم 326 تاريخ 24/12/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245819/article/10/