النص الكامل

قرار رقم 326 تاريخ 24/12/2005 نافذ

المادة 3

المادة 3

إنشاء وإلغاء المشاريع المشتركة.:

أولا: تنشأ المشاريع المشتركة بناء على دراسة جدوى يعدها الشريك المحتمل يقدمها إلى المصلحة الفنية في المديرية العامة لدراستها.

تقوم مصلحة الإدارة والتنفيذ بعد موافقة المديرية العامة على المشروع المشترك بإعداد مشروع العقد أو الاتفاق. يشترط لإنشاء المشاريع المشتركة توفر الشروط التالية:

1 ـ أن تكون للمؤسسة العامة أو الخاصة أهداف ومهام تعليمية مهنية وتقنية وتنموية.

2 ـ أن يقدم المشروع المشترك ما هو جديد للتعليم المهني والتقني مثل تخصصات أو نماذج تعليمية وتدريبية جديدة لا توفرها المديرية العامة.

3 ـ عدم وجود مدارس مهنية أو تقنية رسمية ضمن نطاق المشروع المشترك المحتمل تقدم اختصاصات مطابقة للاختصاصات التي يقدمها هذا المشروع.

4 ـ أن تبين دراسة الجدوى حاجة للتخصصات المنوي فتحها لناحية استجابتها لحاجة سوق العمل.

5 ـ أن لا يقل عدد الطلاب في المشروع المشترك عن خمسين طالبا للسنة الأولى.

6 ـ أن تساهم المؤسسة العامة أو الخاصة بتقديم البناء أو التجهيزات أو الخبرة أو بتقديم مساهمة مالية.

ثانيا: ينتهي العمل بالمشروع المشترك بفسخ العقد في الحالات الآتية:

1 ـ إذا أخل الفريق الثاني بموجباته التي ينص عليها العقد ولم يقم بها بعد إنذاره لمدة شهر على الأكثر.

2 ـ إذا قل عدد الطلاب في المشروع المشترك عن مئة طالب بعد ثلاث سنوات من إنشائه.

3 ـ إذا كانت نسبة النجاح في الشهادات الرسمية أقل من 60% لسنتين متتاليتين.

المادة 3 من قرار رقم 326 تاريخ 24/12/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245819/article/3/