النص الكامل

قرار رقم 326 تاريخ 24/12/2005 نافذ

المادة 5

المادة 5

تعين اللجنة التنفيذية بقرار من المدير العام بناء على كتاب من المؤسسة أو الجمعية يتضمن تسمية ممثليها في اللجنة.

ويعين رئيس اللجنة التنفيذية من موظفي الفئة الثالثة على الأقل إلا إذا كان العقد ينص على تعيينه من قبل الفريق الثاني ولا يجوز الجمع بين رئاسة أكثر من لجنتين تنفيذيتين.

المادة 5 من قرار رقم 326 تاريخ 24/12/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245819/article/5/