النص الكامل

قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 نافذ

المادة 18

المادة 18

1- يصبح «الصندوق» في حالة تصفية إذا تحققت أي من الحالات التالية:

أ- عند انتهاء المدة المحددة في نظام «الصندوق».

ب- عند توقف أعمال أي من «المدير» أو «الوديع» وفقا للحالات المذكورة تحت البنود «ج» و«د» و«هـ» من المادة 16 من هذا القانون وإذا لم يتم اختيار من يحل محلهما ضمن المهل المحددة من قبل مصر لبنان.

ج- في حال اعلان افلاس «المدير».

د- في حال تدنت القيمة السوقية لحصص «الصندوق» عما يعادل 75% من القيمة التي كانت عليها في بداية السنة المالية.

هـ- في أي حالة أخرى مذكورة لهذا الغرض في نظام «الصندوق».

2- في حال التصفية، يقوم «المدير» أو إذا اقتضى الأمر يقوم «الوديع» بمهام المصفي.

إذا لم يتحقق ذلك، يعين المصفي من قبل المحكمة بناء لطلب أي حامل حصص.

3- يتوجب على «المدير» أو إذا اقتضى الأمر على «الوديع» اعلان حالة التصفية ونشرها دون أي ابطاء.

إذا لم يحصل ذلك، يتم النشر من قبل مصرف لبنان وعلى نفقة «المدير».

4- يحظر اصدار الحصص وإعادة شرائها عند تحقق الواقعة التي أدت إلى حالة التصفية وذلك تحت طائلة البطلان.

المادة 18 من قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245820/article/18/