النص الكامل

قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 نافذ

المادة 24

المادة 24

1- في حال تدني رأسمال «الشركة» إلى نسبة الثلثين من قيمته كما كانت عليها في بداية السنة المالية يتوجب على «الشركة» دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد ضمن مهلة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما ابتداء من التاريخ الذي وصل فيه التدني إلى هذه النسبة. تتم الدعوة عن طريق النشر في جريدتين محليتين قبل سبعة أيام من انعقادها.

تعتبر الجمعية منعقدة بصورة قانونية بمن حضر وتتخذ القرارات بأكثرية الأسهم الممثلة فيها.

2- في حال تدني رأسمال «الشركة» إلى نسبة 25% من قيمته المحددة في بداية السنة المالية، يتوجب على «الشركة» طرح مسألة حلها على الجمعية العمومية غير العادية ضمن مهلة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما ابتداء من التاريخ الذي وصل فيه التدني إلى هذه النسبة. تعتبر الجمعية منعقدة بصورة قانونية بمن حضر ويجوز تقرير حل «الشركة» من قبل المساهمين الحائزين على 25% من الأسهم الممثلة فيها.

المادة 24 من قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245820/article/24/