النص الكامل

قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 نافذ

المادة 33

المادة 33

1ـ يتوجب على كل من الصندوق أو المدير وعلى أي شركة تزويد مصرف لبنان بالمستندات كافة التي يطلبها قبل وأثناء المباشرة بالعمل في لبنان.

2ـ يحظر على هيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية كافة، المؤسسة أو العاملة وفقا لتشريعات أجنبية، طرح أسهمها أو حصصها للاكتتاب من العموم في لبنان، إلا عند توفر الشرطين التاليين:

أ- إذا كانت خاضعة قانونا في بلد المنشأ لرقابة دائمة من قبل هيئة مكلفة خصيصا بذلك.

ب- إذا حصلت على ترخيص من مصر لبنان.

المادة 33 من قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245820/article/33/