المادة 33
1ـ يتوجب على كل من الصندوق أو المدير وعلى أي شركة تزويد مصرف لبنان بالمستندات كافة التي يطلبها قبل وأثناء المباشرة بالعمل في لبنان.
2ـ يحظر على هيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية كافة، المؤسسة أو العاملة وفقا لتشريعات أجنبية، طرح أسهمها أو حصصها للاكتتاب من العموم في لبنان، إلا عند توفر الشرطين التاليين:
أ- إذا كانت خاضعة قانونا في بلد المنشأ لرقابة دائمة من قبل هيئة مكلفة خصيصا بذلك.
ب- إذا حصلت على ترخيص من مصر لبنان.