المادة 35
يجوز للشركة تملك العقارات اللازمة لعملها مع مراعاة أحكام القانون المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية في لبنان المنفذ بالمرسوم رقم 11614 الصادر بتاريخ 4/1/1969 وتعديلاته.
قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 نافذ
يجوز للشركة تملك العقارات اللازمة لعملها مع مراعاة أحكام القانون المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية في لبنان المنفذ بالمرسوم رقم 11614 الصادر بتاريخ 4/1/1969 وتعديلاته.
المادة 35 من قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245820/article/35/