المادة 46
خلافا لما جاء في البند (2) من المادة (6)، يمكن «للمدير» أن يساهم وأن يحصل على حصص في صندوق الاستثمار الإسلامي الذي يدير، ويعود له عندئذ نصيبا من الأرباح بمقدار هذه المساهمة بصفته رب مال، إضافة لـ:
1ـ نصيبا آخر من الأرباح بصفته مضاربا بالنسبة المحددة المتفق عليها.
2ـ عمولته إذا كانت إدارته تتم على أساس الوكالة.