النص الكامل

قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 نافذ

المادة 46

المادة 46

خلافا لما جاء في البند (2) من المادة (6)، يمكن «للمدير» أن يساهم وأن يحصل على حصص في صندوق الاستثمار الإسلامي الذي يدير، ويعود له عندئذ نصيبا من الأرباح بمقدار هذه المساهمة بصفته رب مال، إضافة لـ:

1ـ نصيبا آخر من الأرباح بصفته مضاربا بالنسبة المحددة المتفق عليها.

2ـ عمولته إذا كانت إدارته تتم على أساس الوكالة.

المادة 46 من قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245820/article/46/