المادة 51
لا يجوز «للمدير» أن يضمن شخصيا رأس المال المكتتب به في «الهيئة الإسلامية» أو أي ربح مقطوع.
قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 نافذ
لا يجوز «للمدير» أن يضمن شخصيا رأس المال المكتتب به في «الهيئة الإسلامية» أو أي ربح مقطوع.
المادة 51 من قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245820/article/51/