المادة 6
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الرابعة أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 15987 تاريخ 22/12/2005 نافذ
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الرابعة أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 6 من مرسوم رقم 15987 تاريخ 22/12/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245824/article/6/