جميع التشريعات

مرسوم رقم 15910 09/12/2005

تحديد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة في هذه الاوسمة خلال العام 2006

النوع
مرسوم
الرقم
15910
التاريخ
09/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 57, 15/12/2005, ص. 5978/5979
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15910 تاريخ 09/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 (نظام الأوسمة) وتعديلاته، لا سيما المادة 20 منه،

بناء على موافقة مجلس الأوسمة بتاريخ 5/10/2005،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 18/2005 ـ 2006 تاريخ 27/10/2005)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/12/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

حدد العدد الأقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم أوسمة وطنية أو ترفيعهم من درجة إلى درجة أخرى خلال العام 2006 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة