النص الكامل

مرسوم رقم 16027 تاريخ 26/12/2005 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 16027 تاريخ 26/12/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245848/article/3/