المادة 4
مادة 4: في حال وجود تباين بين الخريطة الإجمالية والموضوعة بمقياس 2000/1 والخرائط التفصيلية الموضوعة بمقياس 1000/1 تعتمد الخرائط التفصيلية الموضوعة بمقياس 1000/1
مرسوم رقم 16320 تاريخ 06/02/2006 نافذ
مادة 4: في حال وجود تباين بين الخريطة الإجمالية والموضوعة بمقياس 2000/1 والخرائط التفصيلية الموضوعة بمقياس 1000/1 تعتمد الخرائط التفصيلية الموضوعة بمقياس 1000/1
المادة 4 من مرسوم رقم 16320 تاريخ 06/02/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245872/article/4/