جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 2 10/02/2006

الاعتراف بالماستر ابحاث في اللاهوت الصادرة عن معهد القديس بولس للفلسفة واللاهوت.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
2
التاريخ
10/02/2006
الجريدة الرسمية
العدد 12, 02/03/2006, ص. 1093/1094
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 10/02/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم المعهد الجامعي: معهد القديس بولس للفلسفة واللاهوت. اسم الشهادة: ماستر أبحاث في اللاهوت Master recherche en Theologie يعتبر الماستر أبحاث في اللاهوت الذي يمنحه معهد القديس بولس للفلسفة واللاهوت بحسب نظام الأرصدة (تأسس معهد القديس بولس للفلسفة واللاهوت في 23 شباط 1972 بموجب المرسوم الجمهوري رقم 2779)، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للماجيستير أو دبلوم الدراسات العليا في اللاهوت، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالإجازة والجدارة في اللاهوت، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة مدنية واحدة مع رسالة بحث. أما إذا كانت شهادة الماستر أبحاث في اللاهوت مسبوقة بالإجازة في اللاهوت، فيجب ألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين وألا يقل عدد أرصدتها عن خمسين رصيدا نصف سنوي من ضمنها رسالة البحث، وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2005 ـ 2006.

بيروت في: 10/2/2006 رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أعضاء اللجنة هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني