النص الكامل

قرار رقم 51 تاريخ 24/01/2006 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تضاف إلى المادة السابعة من القرار 306/1 بندا رابعا على الشكل التالي: * يمكن للجنة التسعير الموافقة الفورية على طلب صاحب العلاقة تخفيض السعر المجاز وإمهاله مدة لا تتجاوز الستة أشهر للتقدم بكامل المستندات المطلوبة لإعادة التسعير، شرط بقاء هذه المهلة ضمن الخمس سنوات المحددة لإعادة التسعير.

المادة 5 من قرار رقم 51 تاريخ 24/01/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245905/article/5/