المادة 17
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء
1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):
ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت).
ليصبح:
2005-----2006-----2007
- --------55--------50------مليار ليرة
بدلا من:
2005-----2006
50--------55-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لطريق المتن السريع:
ـ المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لطريق المتن السريع).
ليصبح:
2005-----2006
10--------5------مليار ليرة
بدلا من:
2005
15----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء مبنى أمن الدولة
ـ المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) قانون برنامج لإنشاء مبنى أمن الدولة، بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 6.3 مليار ليرة (ستة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية) بدلا من 4.5 مليار ليرة (أربعة مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية)، ويصبح رصيد اعتمادات الدفع المتبقية 4.3 مليار ليرة (أربعة مليارات وثلاثمائة مليون ليرة لبنانية)، موزعا وفقا لما يلي:
ليصبح:
2005-----2006
2.5-------1.8-----مليار ليرة
بدلا من:
2005
2.5-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات
ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي).
ليصبح:
2005-----2006-----2007-----2008----2009
_ --------10--------16.5-----20-------12-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
12-------10-------16.5-----20-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية:
ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة ـ الفقرة ج، من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 203) قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
3--------6.5-------6--------2------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
5--------6.5-------6------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:
1 ـ قانون برنامج لـ سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا
ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ ------6---------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
5---------6-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل
2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ --------92-------100-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
100------92----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
ليصبح:
انظر الجدول
4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سميا المادة السابعة عشرة الفقرة 3 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
1--------4---------4---------4-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
5--------4---------4----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
5 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور:
ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور).
ليصبح:
2005----2006----2007
1---------2--------2------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
3--------2------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
6 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزهة:
ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).
ليصبح:
(انظر الجدول)
7 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها لا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور).
ليصبح:
2005----2006----2007
_ -------2--------2--------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
2--------2------مليار ليرة
(الباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء محطة التسفير في طرابلس:
ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004)، (قانون برنامج لإنشاء محطة التسفير في طرابلس).
ليصبح:
--------------------2005-----2006----2007
انشاءات اخرى----1.770----2.820----1----مليار ليرة
بدلا من:
--------------------2005-----2006
انشاءات اخرى----2.770----2.820----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008----2009
- --------25-------55-------51-------75-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
75--------25-------55-------51-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (المدارس الرسمية العادية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2005----2006----2007
5--------17-------5-------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
10-------17-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2005----2006----2007
5--------10-------15------مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006
20-------10-----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشر من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
ليصبح:
(انظر الجدول)
ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة
ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج:
ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2003) (مشاريع التحريج في مختلف المناطق).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008----2009
0.750----3-------4---------3.5-------4.250----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007----2008
5--------3---------5 --------3.5----مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ح ـ قانون برنامج في وزارة الشباب والرياضة:
ـ قانون برنامج لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين:
ـ القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وتعديلاته، لا سميا المادة السابعة عشرة من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/204 (موازنة 2004).
ليصبح:
2005----2006----2007----2008
3---------7--------6---------5-----مليار ليرة
بدلا من:
2005----2006----2007
8---------7--------6------مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.