النص الكامل

مرسوم رقم 16461 تاريخ 27/02/2006 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 16461 تاريخ 27/02/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245912/article/3/