جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 9304 03/04/2006

تعديل القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المتعلق ببيانات إحصائية

النوع
قرار وسيط
الرقم
9304
التاريخ
03/04/2006
الجريدة الرسمية
العدد 19, 13/04/2006, ص. 2126-2130
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 9304 تاريخ 03/04/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد 146 و179 منه،

وبناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 الذي يرمي إلى تنظيم عمليات الإيجار التمويلي ولا سيما المادة 20 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 وتعديلاته المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية ولا سيما المادة 8 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 وتعديلاته المتعلقة بتنظيم الميزانية وبيان الأرباح والخسائر المعدين للنشر،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6576 تاريخ 24/4/1997 وتعديلاته المتعلق بالبيانات المالية المجمعة،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وتعديلاته المتعلق بوضعية المصارف،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتعديلاته المتعلق ببيانات احصائية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/3/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001المقطعان «رابعا» و«خامسا» التالي نصهما: «رابعا: على المصارف اللبنانية كافة تزويد مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان بالبيانات التالية: 1 ـ الميزانية المجمعة للمركز والفروع وسائر المصارف المرتبطة بها (مصارف تابعة أو شقيقة) داخل لبنان وخارجه وذلك وفقا لأصول وقواعد التجميع المبينة في المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 6576 تاريخ 24/4/1997 ووفقا للأنموذج 2010 المرفق بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000. 2 ـ بيان الأرباح والخسائر المجمعة للمركز والفروع وسائر المصارف المرتبطة بها (مصارف تابعة أو شقيقة) داخل لبنان وخارجه وذلك وفقا لأصول وقواعد التجميع المبينة في المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 6576 تاريخ 24/4/1997 ووفقا لأنموذج الأرباح والخسائر المرفق بالقرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997. 3 ـ بيان تفصيلي لمحفظة الأسهم والحصص المملوكة منها في مصارف أخرى ذلك على أساس الميزانية المجمعة المشار إليها في البند (1) من هذا المقطع أو على أساس الميزانية الأفرادية (المركز والفروع في لبنان و/أو الخارج)، حيث ينطبق، وفقا للأنموذج رقم (1) المرفق بهذا القرار. 4 ـ بيان تفصيلي لبعض بنود بيان الأرباح والخسائر المجمعة المشار إليه في البند (2) من هذا المقطع أو لبعض بنود بيان الأرباح والخسائر الأفرادي (المركز والفروع في لبنان و/أو الخارج)، حيث ينطبق، وذلك وفقا للأنموذج رقم (2) المرفق بهذا القرار. خامسا: على المؤسسات اللبنانية كافة من فئة المؤسسات المالية أو فئة مؤسسات الوساطة المالية أو فئة شركات الإيجار التمويلي تزويد مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصر لبنان بالبيانات التالية: 1 ـ الميزانية المجمعة للمركز والفروع وسائر المؤسسات من نفس فئتها المرتبطة بها (تابعة أو شقيقة) داخل لبنان وخارجه وذلك وفقا لأصول وقواعد التجميع المبينة في المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 6576 تاريخ 24/4/1997 ووفقا للأنموذج 2010 المرفق بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000. 2 ـ بيان تفصيلي لمحفظة الأسهم والحصص المملوكة منها في المؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وشركات الإيجار التمويلي الأخرى وذلك على أساس الميزانية المجمعة المشار إليها في البند (1) من هذا المقطع أو على أساس الميزانية الأفرادية (المركز والفروع في لبنان و/أو الخارج)، حيث ينطبق، وفقا للأنموذج رقم (3) المرفق بهذا القرار.»

المادة 2

مادة 2: يضاف إلى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 البند (6) التالي نصه: «6 ـ ترسل البيانات المشار إليها في المقطعين «رابعا» و«خامسا» من المادة الأولى من هذا القرار، فصليا، خلال مهلة عشرة أيام من التاريخ الموقوفة فيه على اسطوانة ممغنطة يتم الاستحصال عليها من مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان. ترسل، استثنائيا، البيانات الموقوفة بتاريخ 31/12/2005 خلال مهلة أقصاها تاريخ 20/5/2006 والبيانات الموقوفة بتاريخ 31/3/2006 خلال مهلة أقصاها تاريخ 30/6/2006».

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 نيسان 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه