جميع التشريعات

مرسوم رقم 16796 28/04/2006

اسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب أملاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية في منطقة نهر ابراهيم العقارية ـ قضاء جبيل

النوع
مرسوم
الرقم
16796
التاريخ
28/04/2006
الجريدة الرسمية
العدد 22, 04/05/2006, ص. 2334-2336
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16796 تاريخ 28/04/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 16/3/2006، والمسجل بالرقم 1464/2006 من شركة اوريزون بلو ـ صفرا مالكة العقارات رقم 153 ـ 154 ـ و155 من منطقة نهر ابراهيم العقارية ـ قضاء جبيل المتضمن طلبها اسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائنة بين العقارين رقم 154 و155 لحساب أملاك الدولة الخصوصية، واستبداله بقناة خرسانية حديثة ضمن العقار رقم 155،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 1464/2006 تاريخ 6/4/2006،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضم إلى الأملاك العمومية النهرية القسم المحدد بالأحرف ـ (هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ د ـ هـ) من العقار رقم 155 من منطقة نهر ابراهيم العقارية المبين باللون الأزرق على الخريطة المرفقة والبالغة مساحته 82م2 (اثنان وثمانون مترا مربعا تقريبا) بدلا من القسم المسقط إلى أملاك الدولة الخصوصية، موضوع المادة الثانية.

المادة 2

مادة 2: اسقط من الأملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من (قناة الري) الكائن بين العقارين 154 و155 من منطقة نهر ابراهيم العقارية، المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) والمبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، والبالغة مساحته 128 م2 (مائة وثمانية وعشرون مترا مربعا) تقريبا ليصار إلى بيعه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 3

مادة 3: على طالبة الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه والقيام الأعمال التالية: أ ـ إنشاء قناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 155 موضوع المادة الأولى بمنسوب وعمق، يؤمن سيلان المياه بصورة طبيعية ضمن القناة. ب ـ إظهار حدود القسمين موضوع المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة، لتحديد مساحتيهما نهائيا. ج ـ دفع تكاليف عمليات إظهار الحدود والضم والفرز وجميع الأشغال والانشاءات الآيلة لإسقاط هذه القناة.

المادة 4

مادة 4: تبقى طالبة الإسقاط مسؤولة عن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال وعن جميع الأضرار التي تحصل من جراء هذا الإسقاط وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

المادة 5

فارغة

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور