جميع التشريعات

مذكرة رقم 3889 25/04/2006

إبراء التعهدات المكفولة ورد الرسوم والكفالات المؤمنة.

النوع
مذكرة
الرقم
3889
التاريخ
25/04/2006
الجريدة الرسمية
العدد 22, 04/05/2006, ص. 2351-2352
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مذكرة رقم 3889 تاريخ 25/04/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: ـ المادة 178 من قانون الجمارك.

مذكرتنا بنفس الرقم تاريخ 31/3/2001

المواد

المادة 1

تعدل مذكرتنا بذات الرقم المنشورة في العدد 16 من الجريدة الرسمية تاريخ 9/4/2001 على الشكل التالي: يلغى نص الفقرة الثانية الذي يبدأ بعبارة «يطبق هذا الموجب» وينتهي بعبارة «ومنشورة في الجريدة الرسمية» ويستبدل بالنص التالي: يطبق هذا الموجب في حالتي الترانزيت وإعادة التصدير برسم الخارج حيث يعلق إبراء التعهدات على إبراز شهادة وصول من بلد المقصد للبضائع التالية: ـ البضائع الممنوعة (المحظورة). ـ البضائع المحتكرة. ـ البضائع الخاضعة لرسوم باهظة أو رسوم ريعية المحددة بقرارات صادرة عن المجلس الأعلى للجمارك منشورة في الجريدة الرسمية والمرسلة فقط بطريق البر والتي يكون مقصدها بلدا متاخما وفي حال كان مقصدها بلدا غير متاخم، فيعلق إبراء تعهداتها على إبراز تأشيرة الخروج من الحدود اللبنانية وتأشيرتي الدخول إلى سوريا والخروج منها. هذا ويبقى للرئيس المحلي فرض إبراز شهادة وصول لأي نوع من أنواع البضائع عندما يرى ذلك ضروريا. الباقي دون تعديل. يعمل بهذه المذكرة فور نشرها في الجريدة الرسمية.

بيروت، في: 25 نيسان 2006 مدير الجمارك العام أسعد غانم